الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي
.1- باب الطهارة: الطهارة: هي النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية..أقسام الطهارة: تنقسم الطهارة إلى قسمين:.1- طهارة الظاهر: وتكون بالوضوء أو الغسل بالماء، وطهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسة..2- طهارة الباطن: وتكون بطهارة القلب من الكفر والشرك، والكبر والعجب، والكذب والحسد، والنفاق والرياء ونحو ذلك من الصفات السيئة، وامتلاؤه بالصفات الحسنة كالإيمان والتوحيد، والصدق والإخلاص، واليقين والتوكل ونحو ذلك.الطهارة من محاسن الإسلام، وتكون باستعمال الماء الطاهر على الصفة المشروعة في رفع الحدث، وإزالة الخبث، وهي المقصودة في هذا الكتاب.عافية الروح والبدن:خلق الله الإنسان من بدن وروح.والبدن تتراكم عليه الأوساخ والأقذار من جهتين:من الداخل كالعرق والغائط.. ومن الخارج كالغبار والأوساخ.ولعافية البدن لابد من الأغسال المتكررة.والروح كذلك تتأثر من جهتين:من الداخل بما في القلب من الأمراض كالحسد والكبر.. ومن الخارج بما يقترفه الإنسان من الذنوب كالظلم والزنا.ولعافية الروح لابد من الإكثار من التوبة والاستغفار.والله يحب من فعل هذا.. ويحب من فعل هذا.. كما قال سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [222]} [البقرة:222]..حكمة الطهارة: إذا طهر ظاهر الإنسان بالماء.. وطهر باطنه بالتوحيد والإيمان.. وكمّل ذلك بالطيب والاستغفار.. صفت روحه.. وطابت نفسه.. واطمأن قلبه.. وصار مهيئاً لمناجاة ربه في أحسن هيئة.بدن طاهر، وقلب طاهر، ولباس طاهر، في مكان طاهر.وهذا غاية الأدب، وأبلغ في التوقير والتعظيم والإجلال لرب العالمين.ومن هنا صار الطهور شطر الإيمان، كما قَالَ رَسُولُ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالحَمْدُ لله تَمْلأُ المِيزَانَ». أخرجه مسلم..سنن الفطرة: .1- السواك. السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب.ويكون التسوك بعود لين من أراك، أو عرجون، أو زيتون، أو نحوها..صفة التسوك: يمسك الإنسان السواك بيده اليمنى أو اليسرى، ويبدأ من الجانب الأيمن للفم، ويُمِرّه على لثته وأسنانه، وأحياناً يجعل السواك على طرف لسانه..حكم السواك: السواك مسنون كل وقت، ويتأكد السواك فيما يلي:عند الوضوء.. وعند الصلاة.. وعند دخول المنزل.. وعند قراءة القرآن.. وعند القيام من الليل.. وعند تغير رائحة الفم.عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ: أنَّ رَسُولَ قال: «لَوْلا أنْ أشُقَّ عَلَى أمَّتِي، أوْ عَلَى النَّاسِ، لأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ». متفق عليه.يجوز استخدام الفرشاة ومعجون الأسنان في تنظيف الفم والأسنان، واستخدام عود الأراك أفضل؛ لأنه سواك النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فيه من مواد طبيعية منظفة ومطهرة، ولأنه أيسر تناولاً، وأقل كلفة، وأقرب إلى اتباع السنة..2- الختان: وهو قطع الجلدة التي تغطي حشفة الذكر؛ لئلا يجتمع فيها الوسخ والبول..حكم الختان: الختان واجب في حق الرجال.. سنة في حق النساء..حكمة الختان: الختان علامة العهد بين إبراهيم عليه السلام ونسله الحنفاء الموحدين، فهو علامة الدخول في الملة الإبراهيمية للحنفاء.وفي الختان من الطهارة والنظافة ما هو معلوم، وفيه تعديل للشهوة التي إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات، وإذا عُدمت ألحقته بالجمادات، والختان يعدلها، ولهذا نجد الأقلف من الرجال والنساء لا يشبع من الجماع..3، 4- قص الشارب، وإعفاء اللحية: الشارب: هو الشعر النابت فوق الشفة العليا.اللحية: اسم لما نبت من الشعر على الذقن والخدين معاً..حكم حلق اللحية: يحرم على الإنسان حلق اللحية أو تقصيرها.وفي حلق اللحية عدة مخالفات منها:تغيير خلق الله بدون إذنه.. وطاعة الشيطان.. والتشبه بالنساء وهو محرم.. وموافقة المشركين والمجوس وهي محرمة.. ومعصية الله ورسوله.قال الله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [63]} [النور:63].عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «خَالِفُوا المُشْرِكِينَ: وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأحْفُوا الشَّوَارِبَ». متفق عليه..5، 6، 7- حلق العانة، ونتف الإبط، وقص الأظفار: شعر الإنسان ثلاثة أقسام:.1- قسم نص الشرع على تحريم إزالته: كشعر اللحية، ونَمْص الحاجب..2- قسم نص الشرع على طلب إزالته: كشعر العانة والإبط، أو تقصيره كشعر الشارب..3- قسم سكت عنه الشرع: كشعر اليدين والساقين، والصدر والظهر، فيبقى على الإباحة، والأولى تركه إلا ما خرج عن المعتاد.عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ قَالَ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ». متفق عليه.وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ العَانَةِ، أنْ لا نَتْرُكَ أكْثَرَ مِنْ أرْبَعِينَ لَيْلَةً. أخرجه مسلم..8- الطيب بالمسك أو غيره. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أطَيِّبُ النَّبِيَّ? بِأطْيَبِ مَا يَجِدُ، حَتَّى أجِدَ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ. متفق عليه..9- إكرام شعر الرأس ودهنه وتسريحه. .10- تغيير الشيب بالحناء والكتم. وأما صبغ الشعر بالسواد فله ثلاث حالات:إن كان للغش والمكر فهو محرم.. وإن كان في الحرب فهو جائز.. وإن كان للزينة فقط فهو مباح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصبغ الشعر ولم يحدد لوناً.عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ قالَ: إِنَّ رَسُولَ قالَ: «إِنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى لا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ». متفق عليه.وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدالله رَضيَ اللهُ عَنهُما قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكّةَ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثّغَامَةِ بَيَاضاً، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «غَيّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ». أخرجه مسلم..حكم استعمال أواني الكفار: تباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها؛ لأن الأصل الطهارة.فإن علم الإنسان نجاستها وجب غسلها بالماء، ثم يجوز له استعمالها في الوضوء وغيره..حكم استعمال أواني الذهب والفضة: يباح استعمال كل إناء طاهر للوضوء وغيره، ما لم يكن الإناء مغصوباً، أو كان من الذهب أو الفضة، فيحرم اتخاذه واستعماله، فإن توضأ أحد منها فوضؤه صحيح، لكنه آثم.ويحرم على الرجال والنساء الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وجميع أنواع الاستعمال، إلا الحلي للنساء، والخاتم من الفضة للرجال، وما له ضرورة كسن وأنف.عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ، وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ». متفق عليه..أقسام المياه: تنقسم المياه إلى قسمين:.الأول: الماء الطاهر: وهو الماء الباقي على خلقته كماء المطر، وماء البحر، وماء النهر، وماء العيون، وما نبع بنفسه أو بآلة، عذباً أو مالحاً، حاراً أو بارداً، وهذا هو الماء الطهور الذي يجوز التطهر به..الثاني: الماء النجس: وهو الماء الذي تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه بنجاسة، قليلاً كان أو كثيراً..حدّ النجاسة: النجاسة: عين مستقذرة شرعاً، سواء كانت جامدة كالغائط، أو سائلة كالبول.وحكم النجس أنه لا يجوز التطهر به..أقسام النجاسة: النجاسة نوعان:.1- النجاسة الذاتية: وهي أن يكون الشيء نجساً بذاته مثل بول الآدمي وغائطه.. والدم المسفوح.. ودم الحيض والنفاس.. والودي والمذي.. والكلب والخنزير.. والميتة ما عدا السمك والجراد.. ودم وبول وروث ما لا يؤكل لحمه كالحمار.وهذه الأشياء لا يمكن تطهيرها بالماء؛ لأن ذاتها نجسة..2- النجاسة الحكمية: وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر مثل الثوب إذا أصابه البول.. والنعل إذا وطئ بها الغائط.. والماء إذا وقعت فيه شاة فغيرت رائحته.. ونحو ذلك.وهذه الأشياء يمكن تطهيرها؛ لأن ذاتها طاهرة، والنجاسة طارئة عليها..درجات النجاسة: النجاسة على ثلاث درجات:.الأولى: النجاسة الخفيفة: مثل بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل الطعام، إذا أصاب الثوب ونحوه.وكيفية تطهيرها: أن يرش عليها الماء حتى يغمرها.وينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية، وهذا إذا لم يطعما، فإذا طعما وجب غسل بولهما..الثانية: النجاسة المتوسطة: مثل بول الآدمي وغائطه، ودم الحيض والنفاس، وغالب النجاسات من هذا النوع.وكيفية تطهيرها: أن يغسلها بالماء حتى تزول، وإن كان لها جرم أزاله قبل ذلك، ولا يضر بقاء اللون بعد الغسل.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ». ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ فَقَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا». متفق عليه..الثالثة: النجاسة الغليظة: وهي نجاسة ما ولغ فيه الكلب.وكيفية تطهيرها: أن تغسل سبع مرات أولاهن بالتراب.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ: «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ». متفق عليه..كيفية تطهير النجاسات: الأشياء التي تصيبها النجاسة أربعة أنواع:.1- الأرض: فإذا وقعت النجاسة على التراب أو البلاط فإن كان للنجاسة جرم كالغائط، فإنه يزال أولاً، ثم يصب على مكانه ماء حتى يزول الأثر، أو يدفن بتراب طاهر إن عدم الماء.وإن كان بولاً فإنه يصب الماء على موضع النجاسة حتى يزول أثر النجاسة.عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أنَّ أعْرَابِيّاً بَالَ فِي المَسْجِدِ، فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ القَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ: «دَعُوهُ وَلا تُزْرِمُوهُ». قالَ: فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ. متفق عليه..2- الماء: فإذا أصابت النجاسة الماء، فيطهر بتنقيته من النجاسة، بحيث لا يبقى لها أثر في لونه، أو طعمه، أو ريحه، ويتم ذلك:إما بنزحه.. أو تغيّره بنفسه.. أو إضافة ماء كثير إليه.. أو تنقيته بوسائل التنقية الحديثة.. حتى يزول أثر النجاسة..3- الثياب والفرش: فإذا أصابت النجاسة الثياب أو الفرش، فإنها تغسل بالماء، أو بالمنظفات الطاهرة، وتفرك وتعصر وتنشّف حتى يزول أثر النجاسة، ويطهر النعل والخف المتنجس بالدلك بالأرض حتى يذهب أثر النجاسة..4- الأواني: فإذا أصابت النجاسة الآنية، فإنها تغسل بالماء أو بالمنظفات الطاهرة، حتى يزول أثر النجاسة.قال الله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [6]} [المائدة:6]..ما يجب على المسلم تطهيره: يجب على المسلم أن يطهر قلبه من النفاق.. ويطهر لسانه من الكذب.. ويطهر سمعه من الخنا.. ويطهر عينه من الخيانة.. ويطهر بطنه من أكل الحرام.. ويطهر فرجه من الفواحش.. ويطهر جوارحه من المعاصي.. ويطهر أقواله من اللغو.. ويطهر أعماله من الرياء.. ويطهر أمواله من المكاسب المحرمة.. ويطهر بيته من المعاصي.. ويطهر نفسه من الشرك والظلم.. ويطهر ثيابه وبدنه من النجاسة: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [222]} [البقرة:222]..حكم المشكوك فيه: المشكوك فيه على ثلاثة أقسام:.الأول: ما أصله الإباحة: كالماء يجده متغيراً، ولا يعلم هل تغير بنجاسة أم بغيرها، فهو طاهر؛ بناء على الأصل، وهو الطهارة..الثاني: ما أصله الحظر: كالذبيحة في بلد أهلها مجوس وعبدة أوثان، فهذه لا يجوز أكلها؛ لأن الأصل التحريم..الثالث: ما لا يُعرف له أصل: كرجل في ماله حلال وحرام، فهذا مشتبه، الأولى تركه.عَنِ النّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ يَقُولُ:-وَأَهْوَى النّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إلَىَ أُذُنَيْهِ- «إنّ الحَلاَلَ بَيّنٌ وَإنّ الحَرَامَ بَيّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنّ كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ، فَمَنِ اتّقَى الشّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإنّ لِكُلّ مَلِكٍ حِمىً، أَلاَ وَإِنّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً، إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلّهُ وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ». متفق عليه.إذا شك الإنسان في نجاسة ماء أو طهارته بنى على الأصل، وهو أن الأصل في الطاهرات الطهارة.إذا اشتبه ماء طاهر بنجس، ولم يجد غيرهما، توضأ مما غلب على ظنه طهارته.إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة، ولم يجد غيرها، اجتهد وصلى فيما غلب على ظنه طهارته، وصلاته صحيحة إن شاء الله.
|